المحقق البحراني
464
الحدائق الناضرة
يفرض أكثر من أربعة أشهر ، وأما العشر فلعله لم تحسب لاشتغالها فيه بالتعزية وانكسار شهوتها بالحزن ، فكأنه غير محسوب ، وفي بعض النسخ بالجيم ، ويمكن أن يكون مهموزا من جأي كسعي : أي جلس ، أي لم يحبسهن ولم يمسكهن ، والأول أظهر ، انتهى . أقول : والمحاباة لغة بمعنى المسامحة ، إلا أنها ترجع إلى العطية ، قال في كتاب المصباح المنير ( 1 ) : بأن محاباة مسامحة مأخوذة من حبوة إذا أعطيته ، وحينئذ فالمراد أنه سبحانه لم يسامحهن بأن يفرض لهن في الايلاء أقل من الأربعة أشهر . قال في المسالك : تعتبر مدة العدة بالهلال ما أمكن ، فإن مات الزوج في خلال شهر هلالي وكان الباقي منه أكثر من عشرة أيام تعد ما بقي وتحسب ثلاثة أشهر عقيبه بالأهلة ، وتكمل ما بقي من شهر الوفاة ثلاثين من الشهر الواقع بعد الثلاثة وتضم إليها عشرة أيام ، فإذا انتهت إلى الوقت الذي مات فيه الزوج يوم مات فقد انتهت العدة ، وإن كان الباقي أقل من عشرة أيام ولم تعده وتحسب أربعة أشهر بالأهلة عقيبه وتكمل الباقي عشرة من الشهر السادس ، وإن كان الباقي عشرة بلا زيادة ولا نقصان اعتدت بها ، وتضم إليها أربعة أشهر بالأهلة ، في هذا المنكسر ثلاثين ، أو الاكتفاء بإكمال ما فات منه خاصة ما تقدم في نظائره من الخلاف ، وإن انطبق الموت على الشهر الهلالي حسبت أربعة أشهر بالأهلة وضمت إليها عشرة أيام من الشهر الخامس ، فلو كانت محبوسة لا تعرف الهلال ولا تجد من يخبرها ممن يعتمد بقوله اعتدت بالأيام ، وهي مائة وثلاثون يوما ، انتهى كلامه وهو جيد . والعشرة المعتبرة في العدة هي عشرة ليال مع أيامها ، وإن كانت الأيام غير داخلة في العشر المجردة عن التاء على المشهور عند أهل اللغة . الثاني : في عدة الحامل ، وهي أبعد الأجلين من وضعها واستكمال أربعة
--> ( 1 ) المصباح المنير ص 165 وفيه هكذا " وحاباه محاباة سامحه مأخوذ من حبوته إذا أعطيته " .